فتح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الحكومة المغربية النار على الداخلية المغربية والقضاء المحلي بسبب التعاطي الخطير مع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتدخل الأجهزة الأمنية يوم الأحد من أجل منع مؤتمر الذراع النقابي لحزب الاستقلال، أقدم الأحزاب المغربية.
الرميد خرج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل التشكيك في المبررات التي قدمها الإدارة العامة للأمن الوطني لاقتحام مقر الاجتماع، حيث علق قائلا :”الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا إذ قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية، ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور””، مضيفا :” وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير، مع العلم أن أقل ما يقال في هذا الباب أن العدالة لم تتعود على هذا النوع من التسخير”.
وتابع وزير حقوق الإنسان الحالي :” وبالتالي يطرح السؤال حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية لضمان تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة لفائدتهم بالطريقة المستعجلة ذاتها”، موضحا :” ما حصل في هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما؛ إذ إنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا، فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة العليا”.
وشدد الرميد :” بالتالي، فإن الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 مايو 2017، فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، نستنتج من هذا أن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل، الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراأت والتدابير الاستثنائية”.
وسجل القيادي الاسلامي :” الطرف المدعي في النزاع رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بعد أن رفض طلبه من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط في اليوم ذاته، ليحصل على أمر استعجالي مخالف للأول، بالرغم من تطابق أطراف الدعوى وسببها، والطلب المؤسس عليها”، مضيفا :” هذا الأمر “يثير العديد من التساؤلات حول مدى مشروعية هذه الصيغة في التقاضي و الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي الثاني”، مستطردا :” القضاء الاستعجالي إن كانت له مسطرته الخاصة التي تبررها حالة الاستعجال التي يقدرها القضاء، فإن الملاحظ أنه على صعيد المحكمة الابتدائية بالرباط تم استدعاء الطرف المدعى عليه الذي تقدم بجوابه، في حين أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا قدر عدم استدعاء الطرف المدعى عليه، وهو ما انعكس على نتيجتي الأمرين الصادرين في القضية نفسها”.
وختم الرميد تدوينته بالقول :”هل يصح استدعاء المدعى عليه في قضية وعدم استدعائه في قضية أخرى مع اتحاد الظروف و المعطيات”.