وكلتني السيدة لويزة حنون للدفاع عن حقوقها أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، فوافقت.
وبعد إتمام إجراءات التوكيل والحصول على رخصة الاتصال والاطلاع على الملف، قمت بزيارتها مع زملاء آخرين موكلين لنفس الغرض. لاحظت أن معنوياتها عالية جدا. وبعد نشر خبر توكيلي من طرف بعض وسائل الإعلام، اتصل بي عدة صحافيين ومنظمات حقوق الإنسان للاستفسار حول القضية. وهذا شيء طبيعي. فالقضية تتعلق بمناضلة معروفة بنضالها قبل التعددية وبعدها، وبرئيسة حزب سياسي معتمد. وأكثر من ذلك، فقضيتها تم ربطها بقضية سعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين المدعو توفيق والجنرال عثمان طرطاڤ، وأنها كمتهمة مدنية أحيلت على محكمة عسكرية، وكل هذا يجعل الرأي العام يهتم بالقضية. وهذا ما يدفع الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان إلى البحث عن معلومات حول وقائعها.
أوضح أنني وافقت على الدفاع عن لويزة حنون فقط، ولن أتكلم عن أي متهم آخر. وكمحام أجد نفسي بين ضرورة المحافظة على سر التحقيق وحتميات حقوق الدفاع. وقصد التوفيق بين الحتميتين ومعاملة وسائل الإعلام على قدم المساواة، وقصد تجنب التصريحات عن طريق الهاتف والتي يمكن تأويلها، ومن أجل العمل في وضوح النهار وفي إطار القانون وأصول المهنة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، أقدم البيان التالي:
علينا أن نفرق بين ما يمكن أن يؤثر على التحقيق من وقائع، والتي تبقى سرا لغاية التصرف في القضية، وبين الإجراءات المتخذة ضد لويزة حنون والتهم الموجهة إليها. وبالتالي، فأكتفي بالإجراءات دون الخوض في الموضوع (والحديث عن أسرار التحقيق وما ينجم عنها من اعتداء على حقوق الدفاع موضوع آخر، يناقش خارج الملفات القضائية).
تم استدعاء لويزة حنون كشاهدة في قضية سعيد بوتفليقة ومن معه، وذهبت إلى المحكمة العسكرية بإرادتها استجابة للاستدعاء، وتم الاستماع إلى أقوالها بهذه الصفة. وبعد ذلك وجه لها قاضي التحقيق تهمتين، وأمر بحبسها. تم استئناف أمر الإيداع أمام غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الذي سينظر في هذا الاستئناف يوم 20 ماي الحالي.
عن اختصاص المحكمة العسكرية
تنص المادة 25 من قانون القضاء العسكري على: “تنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري والمنصوص عليها في الكتاب الثالث الوارد بعده. فيحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك في الجريمة سواء كان عسكريا أو لا. و”لا” تفيد المدنيين. هذا من حيث القانون. ومن من حيث المبدأ طالبت في 11/03/2002 بضرورة إلغاء المحاكم العسكرية في وقت السلم.
عن التهمتين الموجهتين للويزة حنون
التهمة الأولى: “جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري. وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجن.
التهمة الثانية: “التآمر لتغيير النظام”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات. وعقوبته الإعدام.
بعد هذه التوضيحات التي لا بد منها، فإن كل ادعاء ضد لويزة حنون يعتبر اعتداء على قرينة البراءة، وعلى حقوق الدفاع التي يضمنها القانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وقد أعود للقضية بعد جلسة غرفة الاتهام المقررة ليوم 20 ماي. وليس لي أحكام مسبقة بشأن القرار الذي سيصدر.