يستلزم الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة لـ18 أبريل المقبل، التوفر على جملة من الشروط التي حددها بوضوح الدستور و نظام الانتخابات.
و يفصّل الدستور في مادته 87 في مجموع الشروط التي يتعين اكتمالها لدى المترشح لرئاسة الجمهورية بحيث “لا يحق أن ينتخب (…) إلا المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية و يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط و يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب و الأم”.
و يتعين على المعني أيضا أن “يدين بالإسلام و يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب و أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية”, و كذا أن “يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط”.
كما تتضمن قائمة الشروط أيضا أن “يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح” و “عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942” فضلا عن تقديمه لتصريح علني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه.
و يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف الـ45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة, بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري الذي يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح و يبلغ هذا القرار إلى المعني فور صدوره, مثلما يشير إليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
و يتضمن هذا الطلب, اسم المعني و لقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه, يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق التي تثبت توفره على الشروط سالفة الذكر.
كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا “شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949”, مع تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي: “عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية و العربية و الأمازيغية و العمل على ترقيتها و احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 و تجسيدها و احترام الدستور و القوانين المعمول بها و الالتزام بالامتثال لها و تكريس مبادئ السلم و المصالحة الوطنية و نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي و الوصول و/أو البقاء في السلطة و التنديد به و احترام الحريات الفردية و الجماعية و احترام حقوق الإنسان و رفض الممارسات الاقطاعية و الجهوية و المحسوبية”.
و يضمن التعهد أيضا “توطيد الوحدة الوطنية و الحفاظ على السيادة الوطنية و التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية و تبني التعددية السياسية و احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري و الحفاظ على سلامة التراب الوطني و احترام مبادئ الجمهورية”.
كما يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل و موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل, مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
ويتعين على المترشح للانتخابات الرئاسية التوفر على عدة شروط عند ايداعه ملف الترشح لدى المجلس الدستوري, حسب ما ينص عليه الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
و يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف الـ45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة, بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري الذي يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح و يبلغ هذا القرار إلى المعني فور صدوره, فيما تم تحديد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح بمنتصف الليل من يوم الأحد 03 مارس 2019 .
و يجب على المترشح أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور, الآتي ذكرها:
-عدم التجنس بجنسية أجنبية,
-التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وإثبات الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،
-الديانة بالإسلام،
– بلوغ 40 سنة كاملة يوم الانتخاب و التمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
-إثبات أن زوجه يتمتّع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
-إثبات إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح,
-تقديم تصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
و يقوم المعني بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري و الذي يتكون من: نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني و تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنّه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنّس بجنسية أخرى و كذا تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنّه يدين بالإسلام و مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني و صورة شمسية حديثة للمعني و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني.
و علاوة على ما سبق ذكره, يتوجب أن يحتوي الملف أيضا على: شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلّفين و تصريح شرفي يشهد على تمتّع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني و نسخة من بطاقة النّاخب للمعني.
-تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة ال10 سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشّحه و شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949 و التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و التي تشترط إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي أعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزّعة عبر 25 ولاية،على الأقل, أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية. ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل كما ينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
كما يتشكل الملف من: شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشّحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942 و شهادة تثبت عدم تورّط أبوي المترشّح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954 و تعهّد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي:
-عدم استعمال المكوّنات الأساسية للهُوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
-الحفاظ على الهُوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها،
-احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
-احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها،
-تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية،
-نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به،
-احترام الحريّات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
-رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
-توطيد الوحدة الوطنية،
-الحفاظ على السيادة الوطنية،
-التمسّك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
-تبنّي التعددية السياسية،
-احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحرّ للشعب الجزائري،
-الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
-احترام مبادئ الجمهورية.