خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، عرض وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المتعلق المتضمن بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، على أعضاء مجلس الامة .
و يتضمن نص القانون نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.
ويهدف هذا النص إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية و بالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام، كما يتوخى ذات النص تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية و تجنب الاكتظاظ بها.
وأشار وزير العدل بهذا الخصوص أن تطبيق هذا الاجراء سيسمح بتقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين ” التي تثقل كاهل الخزينة العمومية” الى النصف والثلث حسب الدراسات”.
وقد تضمن هذا النص، الذي صودق عليه شهر ديسمبر الماضي من طرف المجلس الشعبي الوطني، شروط الاستفادة من هذا الإجراء كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه، فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغاءه و الآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.
كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الالكترونية “يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة”.
كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء “إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا و يشترط الوضع تحت المراقبة الالكترونية أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه”.
ويشمل الإجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار، لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي, ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة.
و تتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء، الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي “يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية، وترسل له تقارير دورية” بهذا الخصوص.
ويجيز للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء “في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني”، كما يجوز للنائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة.
و في حالة الإلغاء، ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية، في حالة الإلغاء، ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.
كما تطرق النص إلى ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من المراقبة الإلكترونية، خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار، وهو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
و بعد تطبيق هذا الإجراء، ستكون الجزائر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية إلى جانب الدول التي تطبقه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.