تم اليوم الثلاثاء،عرض مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح.
وخلال عرضه لنص مشروع القانون، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني منتصف ديسمبر الفارط، أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أن هذه المراجعة القانونية، ستسمح بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية.
وعليه فمن بين ما تنص عليه التعديلات أنه لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ تبني نظام الازدواجية القضائية في دستور 1996 .
ويعتبر مجلس الدولة، الذي أنشئ رسميا يوم 17 يونيو 1998، أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري، وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء، و بالإضافة إلى وظيفته القضائية التي حددها القانون رقم 98/01، يضطلع المجلس بوظيفة استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات.
و تتمثل الوظيفة الاستشارية للمجلسي في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبذلك تبوأت هذه الهيئة مكانة خاصة من شأنها الإسهام في حماية الحقوق والحرياتي من خلال السهر على تجانس وتكامل النصوص ومدى تطابقها مع المحيط القانوني و مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عيلها الجزائر.
و يتشكل المجلس من قضاة موزعين بين قضاة الجلوس وهم رئيس مجلس الدولة ونائبه ومحافظ الدولة وكذا رؤساء الغرف وخمسة من مستشاري الدولة على الأقل يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس قسم يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الغرفة.