صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد و يحين صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
ويحدد هذا المرسوم التنفيذي صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي “يعّد (…) و يقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته و يتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها”، حسب ما تشير إليه المادة الأولى من النص المذكور.
كما يقوم وزير الداخلية بعرض نتائج أعماله “على الوزير الأول و في اجتماعات الحكومة و مجلس الوزراء، حسب الأشكال و الكيفيات و الآجال المقررة”، تضيف المادة ذاتها.
ويمارس الوزير صلاحياته في ميادين “النظام و الأمن العموميين” و “الحريات العامة”، حيث تشمل هذه الأخيرة “حالة الأشخاص و الأملاك و تنقلهم و الحياة الجمعوية و كذا الأحزاب السياسية التي تمت إضافتها مقارنة بالمرسوم التنفيذي السابق (رقم 94-247 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994).
كما تشمل صلاحيات وزير الداخلية أيضا -حسب المرسوم التنفيذي- “الانتخابات” و “التظاهرات الاجتماعات العمومية”، فضلا عن “الوضعية العامة للبلاد” التي جاءت بدورها كإضافة مقارنة بالمرسوم السابق و “الأعمال ذات المصلحة الوطنية، لا سيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا”.
وتم من خلال النص المذكور، استبدال “الأنشطة المقننة” التي كان يتضمنها المرسوم السابق كإحدى الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية بـ”الأنشطة المنظمة”، في حين تمت المحافظة على صلاحية “الأعمال اللامركزية و رقابة القرارات المحلية” كما هي.
كما تضم قائمة صلاحيات الوزير أيضا “التنمية المحلية”، فيما استخلفت صلاحية “التنظيم الإقليمي” بـ”التنظيم الإداري و الإقليمي”، مع إضافة صلاحيات أخرى لم تكن قد وردت في المرسوم السابق. و يتعلق الأمر بكل من “الحكامة المحلية” والتهيئة العمرانية”.
و في ذات السياق ، يتكفل وزير الداخلية بـ “التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي” و هي العبارة التي جاءت لتعوض “التعاون بين الجماعات المحلية”، علاوة على “الحماية المدنية” و “المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية” بعد أن كانت في النص السابق “المواصلات الوطنية”.
وفي إطار هذه الصلاحيات المحددة آنفا، تناول المرسوم التنفيذي و بالتفصيل، المهام المسندة لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، حيث تشير المادة الثالثة على سبيل المثال لا الحصر، إلى أنه “يكلف (…) دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية و المكافحة و الرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم و النظام العام وتسييرها و تقييمها و تنسيقها”.
كما تشير المادة 5 إلى صلاحيات ذات المسؤول في مجال حالة الأشخاص و الأملاك وتنقلهم، و من بينها “إعداد التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب و تنقلهم و توطينهم و متابعة تطبيق ذلك مع القطاعات المعنية” و “متابعة نشاط الأجانب عبر التراب الوطني و وضعية أملاكهم” و “السهر على حماية المعطيات المدنية و الشخصية للمواطنين التي تم دمعها خلال الخدمات التي تدخل ضمن صلاحياته”، إلى غير ذلك.
كما تناولت المادة 9 مثلا، صلاحيات الوزير في مجال تقييم الوضعية العامة للبلاد، حيث يكلف بـ “الجمع المركزي للمعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد و تحليلها و توزيعها” و “المبادرة و اقتراح مع القطاعات المعنية أي تدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا على الوضعية العامة للبلاد”.
و في مجال الحكامة المحلية (المادة 15) والتي تعد شقا مستحدثا مقارنة بالمرسوم السابق الذي كان يخص التنظيم القديم للقطاع، يكلف وزير الداخلية بجملة من المهام، منها “تحديد و اقتراح أي تدبير من شأنه تقوية الحكامة على الصعيد المحلي بإدراج الفاعلين المحليين في عملية اتخاذ القرار و اختيار الأولويات التنموية” و”السهر على احترام مبادئ الحكامة الرشيدة” و “ترقية وتشجيع مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية للجماعات الإقليمية” وغيرها.
وفي مجال التهيئة العمرانية الذي تم إلحاقه بوزارة الداخلية، توضح المادة 16 من ذات النص أن وزير القطاع يكلف بـ” إعداد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم واقتراحها و تنفيذها” و “توجيه و تنسيق مع القطاعات المعنية، التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية و الطاقات الوطنية و كذا ترقية الفضاءات الحساسة و الهشة و تنميتها المستدامة: الساحل و الجبال و الهضاب العليا والجنوب و المناطق الحدودية” إلى غير ذلك من المهام.