صوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة بحضور و زير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة.
تجدر الإشارة أنه و خلال الجلسة صوت المجلس بالإجماع على إلغاء المادة 6 من مشروع القانون، كما تم إعادة صياغة المادة 5 من ذات المشروع.
و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية ، قال السيد راوية أنه فيما يتعلق بإلغاء المادة 6 فان المجلس له كل السيادة و الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة .
وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون نوه السيد راوية على أهمية هذا النص التكميلي الذي يأتي حسبه، “تجسيدا لجهود الدولة المتعلقة بمواصلة سياسة الدعم الميزانياتي، و كذلك تعزيز النمو الاقتصادي” من خلال تعبئة مخصصات مالية إضافية عبر ترخيص برنامج تتعلق بميزانية التجهيز.
و أضاف الوزير أن الأحكام الجبائية الأخرى تخص التدابير الوقائية المتعلقة بالتجارة الخارجية الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني و لا تمس أبدا المواد واسعة الاستهلاك.
و يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 عدة تدابير تشريعية واخرى خاصة بالميزانية.
ففي جزئه الأول المتعلق بطرق التوازن المالي و وسائله، فقد جاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بأحكام مختلفة أهمها تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و 200 بالمئة.
وحسب المادة 2 من ذات المشروع فانه يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي الموقت الوقائي الذي لا يمكن تطبيق اي اعفاء عليه.
وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم.
بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في مادته الرابعة تعديل و تتميم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل و المتمم.
و في صيغتها المعدلة تنص المادة 10 انه يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 المذكورة سابقا، محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
و فيما يتعلق بالمادة 12 المعدلة في المادة الرابعة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، فإنها تنص على انه يجب أن يتم إعداد الفاتورة و سند التسليم و الفاتورة التلخيصية و سند التحويل و كذا وصل الصندوق طبقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
أما في مادته 15 فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية و الموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار و هذا عن طريق التنظيم .
للإشارة فان هذه التخفيضات المحددة جاءت في أحكام المادة 15 من ذات المشروع المعدلة و المتممة للمادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016.
وتستثني المادة 94 المعدلة، الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب و كذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتامين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها.
كما تستثني نفس المادة الأحكام المتعلقة بقطاع الفلاحة و الصيد البحري المنظمة بموجب احكام خاصة.
و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق “التنظيم”.
اما فيما يخص النفقات، فقد تم فتح بعنوان سنة 2018، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة ، اعتمادين ماليين، حسب ما جاء في المادة 10 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، المعدلة لأحكام المادة 124 رقم 17-11 المؤرخة في 27 ديسمبر 2017 و المتضمنة قانون المالية لسنة 2018.
فالاعتماد المالي الأول قدره أربعة ألاف و خمسمائة و أربعة و ثمانون مليارا و اربعمائة و اثنان و ستون مليونا و مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألف دينار ( 4.584.462.233.000 دج ) و هذا لتغطية نفقات التسيير. و يوزع هذا الاعتماد المالي، حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
اما فيما يخص الاعتماد المالي الثاني فيقدر ب : أربعة ألاف و ثلاثة و أربعون مليارا و ثلاثمائة و ست عشرة مليونا و خمسة و عشرون الف دينار (4.043.316.025.000 دج) و هذا لتغطية نفقات التجهيزات ذات الطابع النهائي. و يوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل قطاع طبقا للجدول ج) الملحق بهذا القانون .
بالإضافة إلى ذلك فقد برمج خلال سنة 2018 سقف رخصة برنامج مبلغه الفان و سبعمائة و سبعون مليارا و خمسمائة و ستة مليونا و تسعمائة و ستة و ثلاثون الف دينار (2.770.506.936.000دج) يوزع حسب كل قطاع، هذا ما تنص عليه المادة 125 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 ، المعدلة في المادة 11 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.