يشترط مشروع القانون الذي يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها من أجل ضبط و تحديد الطبيعة الحساسة و النوعية لهذه المسؤوليات.
و يضم مشروع هذا القانون 6 مواد و الذي ورد بعد أن أدخلت المراجعة الدستورية الأخيرة من خلال أحكام المادة 63 من الدستور”إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة”.
و مشروع القانون المعروض على البرلمان يأتي -مثلما ورد في عرض أسابه- من أجل تنفيذ أحكام المادة المذكورة وذلك من خلال تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية ذات الطبيعة الحساسة و التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
و تحدد المادة الثانية من مشروع هذا القانون الوظائف المعنية و يتعلق الأمرب: رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، و الوزير الأول، و رئيس المجلس الدستوري، و أعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة.
و كذلك يتعلق الأمر بمحافظ بنك الجزائر، و مسؤولي أجهزة الأمن، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، و قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، و قائد القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية، و كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
و من أجل تنفيذ هذا الإجراء، ينص مشروع القانون أيضا على “ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها والذي يتم تحديده عن طريق التنظيم”.
و في سياق مرتبط تمنح فترة انتقالية ب6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع هذا القانون من أجل التطابق مع مضمونه”.