انطلقت فعاليات الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية، اليوم الأحد، فيما تؤطرها مجموعة من الأحكام التي يتضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المحدد لمدتها و سيرها و تمويلها.
و في هذا الإطار، تنص المادة 173 من القانون رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات على أنه و “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع”.
كما تشدد المادة 174 على عدم القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المحددة قانونا حيث جاء فيها “لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي”.
أما من ناحية اللغة المستعملة خلالها، فتنحصر في العربية و الأمازيغية، حيث ينص قانون الانتخابات في مادته 175 على أنه “يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية”، في حين تتطرق المادة 176 إلى برنامج الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية و المترشحين الأحرار، بحيث “يتعين على المترشحين بعنوان الأحزاب السياسية التقيد ببرامجهم الحزبية و على المترشحين الأحرار التقيد ببرامجهم الانتخابية”، لتضيف بأنه “في كل الأحوال، يتعين على المترشحين احترام أحكام القانون”.
و فيما يتصل بالفضاءات التي يتم إفرادها للمترشحين عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية المرخص لها ، تشير المادة 177 إلى أنه يكون لكل مترشح قصد تقديم برنامجه للناخبين “مجال عادل” عبرها، على أن تختلف الحصص الممنوحة للمترشحين بالنسبة لهذا النوع من الانتخابات “تبعا لأهمية عدد المترشحين الذي يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية”.
و تحدد كيفيات و إجراءات استعمال وسائل الإعلام المذكورة “طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”، في حين “تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم”.
ويقع على عاتق وسائل الإعلام المرخص لها المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية “ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني” على أن “تضمن سلطة ضبط السمعي-البصري احترام أحكام هذه المادة”.
وبخصوص التجمعات، فإنها تنظم طبقا لأحكام القانون المتعلق بالاجتماعات و التظاهرات العمومية، فيما تنص المادة 180 على أنه “يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية”.
كما أنه “يمنع نشر و بث سبر الآراء و استطلاع نوايا الناخبين في التصويت و قياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني و خمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج, من تاريخ الاقتراع”، حسب ما تضمنته المادة 181.
و في ذات الإطار، تدور المواد 182 و 183 و 184 حول الفضاءات المخصصة للدعاية الانتخابية، حيث تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات، بحيث يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارجها، كما “يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الاحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك”.
كما أنه “يمنع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال”.
و لم يغفل القانون مسألة السلوكيات التي يتعين على المترشحين التحلي بها أو تفاديها خلال الحملة الانتخابية، بحيث “يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو معين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي و أن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية”، مثلما جاء في المادة 185، كما أنه “يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة”، حسب ما شددت عليه المادة 186 من ذات النص.
أما بخصوص تمويل الحملة الانتخابية، فإنه يتم -حسب المادة 190- بواسطة موارد صادرة عن “مساهمة الأحزاب السياسية “و “مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف” و “مداخيل المترشح”.
و “يحظر على كل مترشح (…) أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو اي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية”، تؤكد المادة 191 من قانون الانتخابات.