تضمن مشروع قانون الصحة في شقه المتعلق بمكافحة والوقاية من التدخين نحو 15 مادة تتعلق بالوقاية و مكافحة الادمان على التبغ و بالغرامات المالية المسلطة على المخالفين لقوانين مكافحة التدخين.
وقد سلط مشروع القانون و لأول مرة في تاريخ الجزائر حسب ما جاء في المادة 404 غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج على من يقوم بالتدخين في الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي أو المستقبلة للجمهور.
كما يجبر من يقوم ببيع التبغ للقصر حسب ما تحدده المادة 405 من نفس المشروع بدفع غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دج إلى 400 ألف دج ويتم مضاعفة هذه الغرامة في حالة العودة وعدم الإلتزام بهذا القانون.
وبخصوص مكافحة هذه الأفة فقد نصت المادة 50 من المشروع على أن ” تقوم مصالح الصحة بالتعاون مع القطاعات المعنية بإعداد و وضع برامج للوقاية من الإدمان ومكافحته”.
وتمنع المادة 51 منعا باتا “كل شكل من أشكال الترويج والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ ” كما يشترط عند تسويق هذه المادة كتابة على الجانب الظاهر من الغلاف وبحروف كبيرة إنذار عام يتضمن عبارة “إستهلاك التبغ مضر بالصحة” تكون متبوعة على الجهة الكبرى للعلبة بإنذار خاص في شكل رسومات أو رموز مصورة تصدرها السلطة الصحية وهذا حسب ما نصت عليه المادة 52 من ذات المشروع.
وتنص المادة 53 على أن تتضمن جميع أشكال توضيب مواد التبغ والبطاقات الملصقة عليها بينات عن التركيبات السامة الأساسية وإفرازاتها حيث تحدد هذه البيانات عن طريق التنظيم .
و تصنف المادة الـ 54 ضمن مواد التبغ كل مادة كانت مخصصة للتدخين أو النشق أو الوضع على اللثة أو المضغ أو المص بما في ذلك السيجارة الإلكترونية ما كل هذه الأنواع لإحتوائها على التبغ ولو بصفة جزئية.
كما يجبر القانون منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات المختصة في هذا المجال بكل المعلومات المتعلقة ب” تركيبة مواد التبغ وإفرازاتها ” وستقوم هذه السلطات بالتحقيقات الضرورية طبقا للمعايير والمقاييس المعمول بها وهذا حسب ما جاء في المادة الـ 54.
و لمكافحة هذه الأفة تضمن الهياكل الصحية التحسيس والمساعدة على الإقلاع والمعالجة حسب ما جاء في المادة 58 من المشروع الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في افريل الماضي و سيصوت عليه مجلس الامة غدا الاربعاء ليدخل بعدها حيز التطبيق.