قدم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الاحد أمام أعضاء مجلس الامة، مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة.
وتهدف مجمل الأحكام التي تضمنها المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح العدالة حسب وزير العدل، إلى “وضع قواعد جديدة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الاحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الأحكام المتعلقة برد الاعتبار”.
وعليه يقترح مشروع القانون المطروح للمناقشة، والذي تمت المصادقة عليه نهاية شهر مارس المنصرم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، إدراج إجراءات جديدة لتطبيق الإكراه البدني من خلال النص على أن “الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم”.
كما يوضح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.
أما التعديل المتعلق بصحيفة السوابق العدلية فينص على إمكانية إطلاع المعني بمحتوى القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية، وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا للمترشحين في الانتخابات وإمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية.
وينص المشروع أيضا على مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور بتشكيل قاعدة معطيات خاصة بها، و توسيع صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تفعل منذ سنة 1966 لتشمل الجرائم الخاصة بالمخدرات وذلك بتحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل.
وتتضمن مقترحات المشروع عدم تسجيل في القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية سوى العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر مع التنصيص على أن العقوبات المسجلة فيها لا يمكن أن تشكل عائقا أمام توظيف المعني سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم تتناف العقوبات المدونة فيها مع طبيعة الوظيفة المقصودة.
كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويستحدث النص صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات) تتضمن اسم الشركة ومقرها وطبيعتها القانونية ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها.
وينص مشروع القانون من جهة أخرى على مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصة لتطبيق هذا الإجراء.
وقد تمحورت تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة حول سبب عدم إدماج صحيفة مخالفات المرور مع صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات.
كما اعتبر بعض الأعضاء أن تحديد الحد الأقصى لمدة الاكراه البدني بسنتين قد يكون قاسيا بالنسبة للشخص العاجز ماديا عن دفع المبلغ المدان به، فيما طالب آخرون بكيفية إثبات العسر المادي.