خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروعي قانوني الاجراءات الجزائية و التنظيم القضائي، أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح يوم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن المدونين الذين تتم متابعتهم قضائيا هم أولئك الذين “تعدواعلى القانون”.
أوضح السيد لوح في معرض رده ، أن المدونين الذين يخضعون للمتابعة القضائية هم أشخاص “تعدوا على القانون”، مذكرا بوجود نصوص قانونية تجرم “القذف والسب والتحريض على أعمال العنف والاتصال بجمعيات أو شبكات محددة الصفة”.
متابعا قوله، بأن “مصالح الأمن تقوم في إطار الضبطية القضائية بالاستماع إلى هؤلاء لتقديمهم بعد ذلك إلى العدالة في حال وجود أدلة تدينهم”.
و في سياق آخر، قام وزير العدل بالرد على انشغال آخر يتعلق بإسناد النظر في القضايا المتعلقة بالمخدرات إلى تشكيلة تضم قضاة فقط (بالإضافة إلى قضايا الإرهاب و التهريب) عكس القضايا الأخرى التي تنظر فيها تشكيلة تضم أربعة محلفين و ثلاثة قضاة، مع ما قد يمثلة ذلك من “إدانة مسبقة للمتهمين”، حسب التخوفات التي أبداهاعدد من النواب.
و أوضح السيد لوح في هذا الإطار أن المخدرات هي ظاهرة تمس الأمن الوطني و بالتالي فإنه “لا يجوز التساهل فيها”.
وقال لوح في هذا الصدد “هناك مستهلكين للمخدرات تصدر في حقهم في بعض الأحيان عقوبات مخففة، و أنا شخصيا ضد إدخال المستهلكين المبتدئين السجن بالنظر إلى المخاطر التي تهددهم هناك، غير أن المتاجرة بالمخدرات أمر آخر و هناك اتفاق تام من قبل المجتمع حول ضرورة تبني الصرامة في معالجة هذا النوع من القضايا”.
و يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائرية يتضمن “تعديلات جوهرية” ستمس بمحكمة الجنايات التي سيتم – بمقتضى النص المذكور- إعادة النظرفي تشكيلتها وطريقة عملها، من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عددالمحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية.
و في هذا الإطار، يتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155المتعلق بالإجراءات الجزائية استحداث العديد من الآليات القانونية أهمها إنشاءمحكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي.
ويأتي هذا الإجراء “الهام” تماشيا مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في “وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي” وكذا “تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.
و أكد وزير العدل أنه من بين أهم ما جاءت به المقترحات المعروضة أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، تكريس التقاضي على درجتين، و هو التعديل الذي من شأنه “غلق الباب أمام الانتقادات التي كانت توجه للجزائر من قبل منظمات حقوق الإنسان”.
و من بين التعديلات المقترحة أيضا على هذا القانون، العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة بعد أن تم إبطال العمل بها خلال العشرية السوداء.
غير أنه تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط، وذلك بالنظر إلى “التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا”.
كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي، وذلك “عملابمبدأ قرينة البراءة”، حيث يقترح النص “إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة”.
أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، فيتضمن مشروع القانون أحكام جديدة تنص على أنه “لايمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم(كإجراء التحقيقات و الاستجوابات) إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص”.
و حسب التوضيحات المقدمة من طرف السيد الوزير فإنه في حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه, يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاؤها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول لهذه الهيئة”.
و من جهة أخرى، أوضح”حرصا منها على تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك” تم تحديد، وبدقة، مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن، بحيث يقتصر دورها على “معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب”.