خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وافق المجلس على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري.
و يقترح النص الجديد إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، مع استثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين الذين ستوكل المهمة إلى الجهات القضائية المدنية في إطار القانون العام.
كما يمنح مشروع القانون الجديد، بحسب بيان مجلس الوزراء، صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري، بعدما جردوا منها قبل أشهر، على خلفية التحقيقات التي أجريت في قضايا طالت مسؤولين كبارا.
وعقب الموافقة على المشروع، أعرب الرئيس بوتفليقة “عن ارتياحه لهذا التقدم الجديد في مجال إصلاح العدالة وضمان حقوق المتقاضين”، علما بأن أحكام المحكمة العسكرية لم تكن قابلة للطعن فيها أو النقض، لدى أي جهة أخرى، بداعي غياب مبدأ التقاضي على درجتين، خلافا للقضاء المدني.
و تأتي هذه التعديلات تماشيا مع أحكام الدستور الجديد المصادق عليه من طرف البرلمان في شهر فيفري الماضي، وهو الدستور الذي راهنت عليه السلطات لكي يكون “تتويجا للإصلاحات” التي شرع فيها بوتفليقة في سنة 2000.
وكان الرئيس بوتفليقة قد سحب، في 2014، من ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري، صلاحيات واختصاصات تدخل الضبطية القضائية لجهاز المخابرات بالتحقيق في كل الجرائم بدون استثناء، بما في ذلك منع التحقيق في ممارسات الفساد، باستثناء صلاحية التحري وتعقب مرتكبي الجرائم، مثلهم مثل رجال الدرك والشرطة الذين يملكون نفس الصفة، بمعنى أعوان الشرطة القضائية.