كشف وزير العدل بلقاسم زغماتي خلال عرضه لمشروع قانون محاربة الكراهية والتميز أن النيابة العامة يمكن لها بموجب مشروع هذا القانون تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد مرتكبي جرائم تدخل في هذا النطاق وأضاف زغماتي أن العقوبات قد تتجاوز 10 سنوات علاوة على الغرامة المالية…
كما كشف مشروع قانون رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 یونیو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات عقوبات مشددة لكل الذين يتعدون على القضاة أو رجال الأمن وحسب المادة 144 : یعاقب بالحبس من ستة 6أشھر إلى 3 سنوات وبغرامة من 100الف دج إلى 500الف دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من أھان قاضیا أو موظفا أو ضابطا عمومیا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو التھدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیھم أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة الواجب لسلطتھم ستكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث والغرامة من 200الف دج إلى 500الف دج وإذا كانت الإهانة الموجھة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي وتطبق نفس العقوبة إذا كانت الإهانة موجھة إلى إمام ووقعت في المسجد بمناسبة تأدیة العبادات ویجوز للجھة القضائیة في جمیع الحالات أن تأمر بأن ینشر الحكم ویعلق بالشروط التي حددت فیه على نفقة المحكوم علیه دون أن تتجاوز ھذه المصاریف الحد الأقصى للغرامة المبینة أعلاه