يعتبر التظاهر السلمي وسيلة مهمة من وسائل التعبير عن الرأي والضغط علي الجهات الرسمية والحكومية لتحقيق مطالب معينة أو لطرح تلك المطالب بشكل فعال كما يعتبر حق التجمع السلمي بالاعتصام والتظاهر والإضراب عن العمل من ابرز مظاهر هذا الحق وتُمكّن المظاهرات المواطنين من إسماع مواقفهم والتأثير على صناع القرار وعلى غيرهم من المواطنين بشكل خاص وتُمكّن حريّة التظاهر المجموعات المستضعَفة في المجتمع من إسماع صوتها.و يقع على الدولة واجب تمكيـن المواطنين من التظاهر وحماية المتظاهرين عند الضرورة.
وقد كفل القانون الدولي الحق في التظاهر كما فرض حماية على حرية الرأي و التعبير واعتبرها مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن القواعد الآمرة فيه فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها لأنها قاعدة عامة لذلك فإن قمع المظاهرات تدخل في خانة الجرائم دولية وتستوجب المحاكمة . فالحصانة التي يتمتع بها المسؤولون ببلادنا والذين يمارسون مخالفات قانونية ضد المتظاهرين لا تقف حائلا دون محاكمتهم أمام القضاء الدولي وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (27) التي نصت علي عدم الاعتداد بالصفة الرسمية فذكرت 1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة.2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص. وأكدت المادة (28) علي القادة والرؤساء في جميع أنحاء العالم تحمل مسؤوليتهم اتجاه المتظاهرين.
الكثير منا يتساءل كيف صمد الأطباء والأستاذة في وجه آلة القمع الحكومية طيلة هذه المدة فالسبب بسيط جذا لأنه عندما يجتمع مواطنين لديهم وعي كبير جدا فلا يمكن للحكومة التغلب عليهم فالوعي هو سبيل ليؤخذ المواطن حقه.