تمت اليوم الإثنين، مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني.
وأدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثلاثة تعديلات على نص المشروع في التقرير التكميلي ويتعلق الامر بالمواد 45, 46, و52 وذلك سعيا منها على “تكريس المصطلحات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية وتأكيدا منها على أن القضاء العسكري ليس بقضاء استثنائي بل يندرج ضمن القضاء الوطني ويبقى خاضعا لمراقبة المحكمة العسكرية”.
وعقب جلسة التصويت, أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن المصادقة على مشروع القانون هو تعبير على ” وقوف ممثلي الشعب إلى جانب مؤسساته الدستورية بكل وفاء والإحساس بالمسؤولية وهو عامل اخر من عوامل رص الصف وتدعيم الوحدة الوطنية”.
وبالمناسبة أشاد الوزير بجهود رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, وزير الدفاع الوطني, القائد الأعلى للقوات المسلحة لتعزيز قدرات الجيش “ليبقى سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحرمة ترابنا الوطني”.
كما ثمن كذلك جهود الرئيس بوتفليقة ونضاله من أجل “دعم مقومات الحكم الراشد وإرساء أسس دولة الحق والقانون عبر تكريس القواعد الأساسية للقضاء الجزائري وتعزيز حقوق الأفراد تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الانسان”.
وفي نفس السياق أشاد وزير العلاقات مع البرلمان بالجهود المستمرة والنجاحات الجبارة التي تحققها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى راسها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش, الفريق أحمد قايد صالح رئيس وجميع الضباط والاطارات والعاملين في هذه المؤسسة التي تعتبر فخرا لكل الجزائريين.
وأعتبر أن النتائج الميدانية التي يحققها الجيش الوطني الشعبي تحت توجيهات رئيس الجمهورية يجب أن تكون “عامل وحدة وعنصر إجماع بين أبناء هذا الذي الوطن ينعم اليوم بالسلم والاستقرار”.
ويهدف مشروع القانون, كما جاء في النص, إلى تكريس حق المتقاضين في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس التي يجب أن تحكم مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية, وكذا تجسيد قاعدة التقاضي على درجتين بإنشاء محاكم استئناف عسكري مكلفة بهذه المهمة, وهو تطبيق صريح للمادة 160 من الدستور.
كما يرمي إلى التطابق مع قوانين الجمهورية بالاحتفاظ بخصوصية الأحكام القضائية العسكرية واحترام نفس المبادئ والإجراءات التي تحكم الجهات القضائية للقانون العام وذلك تحت رقابة المحكمة العليا.
وجاء نص مشروع القانون بإصلاحات لقانون القضاء العسكري, حيث شملت المواد التي مسها التعديل 154 مادة منها 130 مادة عدلت من حيث المضمون و24 مادة مسها التعديل من الناحية الشكلية بتكريس المصطلحات الجديدة, في حين بلغ عدد المواد الجديدة 26 مادة وألغيت 13 مادة إلى جانب إلغاء الأحكام المتعلق بعقوبة التجريد العسكري والعزل وفقدان الرتب.
وتتعلق التعديلات بأربع محاور أساسية تتعلق بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية من خلال عدة إجراءات, من بينها إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
أما المحور الثاني فيتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية, حيث تنص التعديلات على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية, بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويتعلق المحور الثالث من التعديلات بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها, حيث ينص القانون على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري, فيما يشمل المحور الرابع على الأحكام الانتقالية التي تعالج الأحكام محل النقض الصادرة عن المحاكم العسكرية قبل سريان هذا القانون حيث تحال على مجلس الاستئناف العسكري, إذ ينص القانون على تنصيب مجلسي استئناف عسكريين في كل من البليدة وورقلة في انتظار إنشاء مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية.
للاشارة فان المجموعة البرلمانية للتجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية هو الحزب الوحيد الذي صوت نوابه ضد مشروع هذا القانون خلال الجلسة فيما امتنع نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت.