يأتي مشروع القانون الخاص بالحالة المدنية الذي تم عرضه على البرلمان من أجل تحسين الخدمة العمومية و تحديثها، و ذلك بتمكين وكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم من القيام بالتصحيح الإداري في مجال عقود الحالة المدنية واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
و يمنح مشروع القانون المتمم و المعدل للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 و المتعلق بالحالة المدنية و المكون من 109 مادة، وكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري في مجال عقود الحالة المدنية بالنسبة للجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج.
فيما يخص الجزائريين المقيمين في التراب الوطني فإن مشروع القانون ينص على القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها.
و يمنح هذا المشروع للجزائريين الموجودين بالخارج حق طلب تسجيل أو إعادة إنشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية من أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.
و كذلك ينص مشروع القانون على امكانية تقديم طلبات تعويض و إبطال و تصحيح و تعديل و تسجيل عقود الحالة المدنية و الأوامر و الأحكام القضائية الصادرة حولها أو إرسالها إلكترونيا.
و الهدف من هذه المشروع من خلال الإجراءات المتضمنة فيه إلى التخفيف على المواطنين المقيمين بالجزائر أو بالخارج عناء التنقل إلى مسافات بعيدة و توسيع استعمال الوسائل الإلكترونية من طرف القطاع في إطار عصرنة العدالة وتقريبها من المواطن عبر وسائل حديثة و متقدمة تختصر المسافة و الوقت و الجهد على المواطن.