صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية ومعالجة المعطيات الشخصية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.
وأكد لوح عقب عملية التصويت أن المصادقة على مشروعي القانونين “ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية وتكريس دولة الحق والقانون، في إطار تجسيد الإرادة الفعلية لرئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، في ترقية حقوق الإنسان وإدخال الآليات القانونية الضامنة للحريات”، مضيفا أن “الهدف الأسمى يبقى هو الحفاظ على كرامة الجزائري التي تبقى غالية لأنه دفع ثمنها غاليا”.
ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، إجراءات جديدة ترمي إلى تعزيز الحريات الفردية المكرسة دستوريا من خلال إعادة النظر في أحكامه المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية وأثرها على المحكوم عليهم ورد الاعتبار القانوني والقضائي لهم وكذا الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني.
وتندرج إعادة النظر في بعض أحكام هذا النص القانوني في إطار مواصلة مسعى إصلاح قطاع العدالة، خاصة في ظل إدراج عقوبات بديلة لم تكن موجودة آنفا، وهي الخطوة التي تأتي لتحيين وتكييف هذه المحاور مع التعديلات التي مست المنظومة القانونية الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الدفاع وكذا تكريس المبادئ المعمول بها دوليا، خاصة منها المتصلة بحقوق الإنسان.
وتشمل هذه المراجعة ثلاثة محاور أساسية، يتمثل الأول منها في الإكراه البدني، حيث يقترح مشروع القانون المطروح للمناقشة إدراج إجراءات جديدة لتطبيق الإكراه البدني من خلال النص على أن “الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم” مع توضيح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.
ويتصل المحور الثاني بمراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي تدور حول “إنشاء صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنويين” و”تحيين أحكام الصحيفة من خلال إدراج عقوبة العمل للنفع العام و الأمر الجزائي ضمن هذه الوثيقة” علاوة على “التنصيص على إمكانية تسليمها إلكترونيا و تسليمها لغير المعني بالوكالة”، مع “إمكانية الحصول عليها على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج”.
ويتعلق المحور الثالث بمراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصة لتطبيق هذا الإجراء.
أما مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فسيتم بموجبه إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية وتنظيمها.
وستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضوا يزاولون مهامهم لمدة تمتد لخمس سنوات، ثلاثة منهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ينتمون إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعضو لكل غرفة من البرلمان وممثل واحد عن كل من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والصحة والعمل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
وينطوي هذا النص القانوني الجديد على جملة من الضمانات التي تحمي البيانات الشخصية وتضمن عدم المساس بالحياة الخاصة، حيث تشمل جميع العمليات المنجزة في إطار “جمع أو تسجيل أو حفظ أو تغيير أو استغلال أو إرسال أو نشر أو إتلاف” هذا النوع من المعطيات.
ويقصد بالمعطيات الشخصية “كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف، على غرار رقم التعريف أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو البيومترية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية”، حيث يرتكزهذا النص برمته على مبدأ موافقة المعني على استغلال المعطيات الخاصة به (أو العكس) و التي يعبر عنها في خانة يتم إدراجها في مختلف الاستمارات التي سيكون عليه ملأها بعد أن يصبح هذا النص ساري المفعول، غير أنه يستبعد من ذلك المعطيات المعالجة من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني والأمن وكذا تلك الموجهة لأغراض الوقاية من الجرائم وقمعها وتلك المتضمنة في قواعد البيانات القضائية.