خلال مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد، للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، دعوا إلى توسيع تشكيلة مجلس الدولة وانتهاج مبدأ الانتخاب في عضوية هذه التشكيلة.
وخلال جلسة المناقشة التي ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، طالب النواب بتوسيع عضوية هذا المجلس، خاصة في ظل توسيع صلاحياته الاستشارية التي وصفوها ب”الهامة”.
وفي هذا الصدد، دعت النائب لويزة مالك (حركة مجتمع السلم) إلى الرفع من عدد القضاة الذين يشكلون اللجنة الاستشارية لهذا المجلس، خاصة في ظل مهامها “المحورية” المتعلقة أساسا بدراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر.
من جانبها، أبرزت النائب شفيقة فراحني (الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء) ضرورة انتهاج مبدأ الانتخاب في تشكيلة مجلس الدولة بدلا من التعيين، وذلك بهدف “تجسيد مصداقية هذه الهيئة الاستشارية”.
أما النائب هشام رحيم (حزب جبهة التحرير الوطني)، فأكد أن هذا المشروع الذي وصفه ب”لبنة جديدة” في مجال تجسيد دولة القانون، من شأنه ترسيخ الدور الاستشاري للمجلس، داعيا إلى توسيع عضوية هذه الهيئة الاستشارية.
بدورها، دعت النائب سمية خليفي (جبهة التحرير الوطني) إلى تحديد معايير تعيين أعضاء مجلس الدولة، خاصة منهم المشكلين للجنة الاستشارية لهذا المجلس في ظل “أهمية المهام الموكلة له”.
وفي ذات السياق، ثمن النائب الحاج برغوتي (جبهة المستقبل) مشروع القانون الذي يعد ـ كما قال ـ “لبنة إيجابية” في مسعى التصدي لكل “أشكال التجاوزات الممكن تسجيلها في مجال صياغة القوانين”، مشددا على ضرورة “الأخذ بمبدأ الانتخاب لاختيار أعضاء المجلس”.
و يتضمن مشروع القانون العضوي خمس مواد تنص في مجملها على ابداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية.
وستسمح هذه المراجعة القانونية بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، وتنص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة.
وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ تبني نظام الازدواجية القضائية في دستور 1996، وذلك بموجب القانون رقم 16-01 الذي ينص على أن مجلس الدولة “يمثل الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية”.
ويعتبر مجلس الدولة، الذي أنشئ رسميا يوم 17 يونيو 1998، أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء، وبالإضافة إلى وظيفته القضائية التي حددها القانون رقم 98/01، يضطلع المجلس بوظيفة استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات.
وتتمثل الوظيفة الاستشارية للمجلس في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء.