صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المتضمن شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم.
و تضمن المرسوم التنفيذي مختلف الأحكام القانونية المتعلقة بالأشخاص أو الهيأت الذين يمارسون الأنشطة الخاصة بنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه واستراده ، أنه وجب الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
و حسب أحكام هذا المرسوم فإنه يخضع “المصحف الشريف المراد إدخاله من طرف الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة والمراكز الثقافية الأجنبية للموافقة المسبقة من قبل مصالح الشؤون الدينية والأوقاف، بعد رأي مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي يتم إيداع الطلبات على مستواها” و ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15-13 المؤرخ في 15 يوليو 2015 .
ويشترط المرسوم للحصول على الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده على جميع الدعائم خلوه من الأخطاء و مراعاة رواية ورش عن الإمام نافع .
ولتحقيق هذا الغرض تنشأ لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف تتولى مهمة البث في طلبات الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه .
كما يمكن للجنة المراجعة الاستعانة بخبراء من ذوي الكفاءة في مجال التدقيق والمراجعة للتحقق من استفاء نسخ المصحف الشريف المراد نشرها أو تسويقها أو استرادها للشروط الواجب احترامها .
وتودع طلبات الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية من قبل الشخص المعنى أو ممثله المؤهل قانونيا وينبغي أن يرفق الطلب بعدد كاف من النسخ وبطاقة بيانات تتضمن تسمية دار النشر والرواية والمقاس وعدد الأسطر ونوع الخط ومصدره وسنة الطبع ورقم الطبعة و رقم الترخيص .
ويمنح للجنة التدقيق والمراجعة ثلاثة إلى ستة أشهر على الأكثر للبث في طلب الترخيص وبإبلاغ المعنى بالموافقة أو الرفض المعلل وفي حالة الإخلال ببنود دفتر الشروط الملتزم به سيسحب الترخيص من الشخص المعني وتقوم بالإجراءات اللازمة بتبليغ الجمارك ويتحمل المعني بالامر التبعات.