في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، عرض وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الأربعاء أمام المجلس ، مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد وزير العدل حافظ الاختام خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالاجراءات الجزائية أن محكمة الجنايات ستشهد بموجب التعديلات المقترحة، إعادة نظر”عميقة” في تشكيلتها وطريقة عملها، من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية.
ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في “وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي” وكذا “تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.
ومن بين أهم ما جاءت به الاحكام المقترحة، تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن “لكل شخص أدين بجريمة، حق اللجوء إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه”.
ومن بين التعديلات المقترحة أيضا، العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة ، غير أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط، وذلك بالنظر إلى “التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا”.
كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي، وذلك “عملا بمبدأ قرينة البراءة”، حيث يقترح النص “إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة”.
أما بخصوص مراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، فالأحكام جديدة تنص على أنه “لايمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم كإجراء التحقيقات و الاستجوابات إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص”.
وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه، “يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاءها ذات النص”.
وفي هذا الإطار، شدد ذات المسؤول على أنه و “حرصا منها على تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك، تم تحديد مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن”، بحيث يقتصر دورها على “معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب”.
أما التعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أكد وزير العدل أنه “تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني”، يقترح المشروع تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية “عن طريق النص على أن القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية و تنظيمها و سيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري”.
ومن شأن هذه الصياغة السماح ب”إنشاء جهات قضائية عسكرية للإستئناف بغض النظر عن التسمية الممنوحة لها في قانون القضاء العسكري”.