تسابق الحكومة الزمن للإفراج عن الإجراءات التنظيمية المحددة للعملية الانتخابية، قبل أسابيع على استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، حيث تم الإفراج عن 4 مراسيم تنفيذية في الجريدة الرسمية من بينها المرسوم المحدد لكيفيات توزيع المساحات الإشهارية للمترشحين.
ورخص المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، للمترشحين وعلى نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة والإلكترونية، ويتم هذا التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض، نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء وبمبادرة من المترشحين.
وسيتم تحديد المواقع المخصصة للتعليق الانتخابي حسب الكثافة السكانية، حيث سيتم منح 15 موقعا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20 ألف نسمة أو يقل عنها، وعشرين موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 و40 ألف نسمة وثلاثين موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40 و100 ألف نسمة.
كما يخصص ”35 موقعا في البلديات التي يترواح عدد سكانها بين 100 و180 ألف نسمة”، فيما يتم تخصيص “موقعين إضافيين لكل 10 آلاف نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180 ألف نسمة”.
وتوزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية”.
وفي هذا الإطار، “يجب على مصالح البلدية أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مرشحين داخل كل موقع بناء على التوزيع المحدد من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية وذلك قبل 8 أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية”.
ويسند قرار تحديد المواقع المخصصة للمترشحين إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار. نفس الأمر بالنسبة إلى الإشهار على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، أين يتم توزيع الأماكن المخصصة للمترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
و”يشكل توزيع المطويات والمراسلات إحدى كيفيات الإشهار الانتخابي عن طريق الوسائل المكتوبة لصالح المترشحين”، كما “يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لإشهار الترشيحات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
ولفت المرسوم إلى أن المترشحين “يتحملون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك”.
كما أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا محددا لشروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، حيث تمنح بطاقة الناخب لكل مواطن جزائري مقيم بالخارج يتوفر على الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية ومسجل لدى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية لمكان إقامته وعند الاقتضاء ترسل هذه البطاقة عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها.
وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن للناخب أن يمارس حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية شريطة أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
في حين نص المرسوم التنفيذي المحدد لشكل وشروط الوكالة للتصويت في الانتخابات، على أنه يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة أمامها، أن تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها”.
ويتعين وجوبا أن “يبين في مطبوع الوكالة لقب واسم كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما، ويتضمن إمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها”.