أصدرت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، أحكامها في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الاقتصادية “موبيليس”، حيث تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين ما بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب إصدار حكم غيابي بالحبس النافذ لمدة 12 سنة في حق المتهم الفار.
وجاء في تفاصيل الأحكام، التي نطقت بها رئيسة الجلسة توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة “موبيليس” سابقا “س.ب”، فيما تراوحت العقوبات في حق باقي المتهمين ما بين 3 إلى 4 سنوات حبسا نافذا، في حين أيدت رئيسة الغرفة أحكام البراءة الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب في حق بقية المتهمين وعلى رأسهم، الرئيس المدير العام للمتعامل الهاتف النقال موبيليس “ش.أ”.
ويتابع في قضية الحال 10 متهمين بوقائع إبرام صفقة مشبوهة بين “موبيليس”، ومجمع شركات جزائرية ـ أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة، ما تسبّب في خسائر رهيبة لخزينة الدولة تجاوزت قيمتها 1000 مليار.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس”، “ش.أ”، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة “موبيليس” سابقا “س.ب”، إلى جانب رئيس قسم لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة “إ. هـ”، مع الإيداع في الحبس.
فيما طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبات ورفعها في حق بقية المتهمين الآخرين، على غرار مسيّر المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم “ب. و.ب.س”.
وقد مثل المتهمون الـ10 أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض، بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات، 26 ف، 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقّعت بتاريخ 7 فيفري الماضي في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 3، 7 و12 سنة حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسيّر مجمع جزائري ـ صيني. فيما برّأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال “شودار.أ” و3 إطارات بالمؤسسة ذاتها.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب، فقد تم تسليط أقصى عقوبة في حق مسيّري المجمع الجزائري الصيني “”Tech3 et Sarl DATA MENA، حيث أدين المتهم زاهانغ بوشاو بـ12 سنة حبسا نافذا مع أمر بإلقاء القبض الدولي عليه، فيما كان نصيب شريكه “ج. محند شريف” 7 سنوات، وسلطت عقوبة الحبس النافذ ذاتها على رئيس قسم الشبكة والخدمات “ب.سمير”، و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم “و. بلقاسم”، مدير الشؤون القانونية، مع الحكم على المتهمين المدانين بتعويض مبلغ 332 مليون للطرف المدني المتمثل في شركة “موبيليس”.
