أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بسطيف، عن إدانة شخص يدعى “ب.ك”، بـ7 سنوات حبسا نافذا بتهمة المضاربة غير المشروعة.
وحسب بيان لذات المصلحة، تمت متابعة المدعو “ب.ك”، بجنحة المضاربة غير المشروعة عن طريق تخزين وإخفاء السلع. بهدف إحداث ندرة في السوق عن طريق إجراءات المثول الفوري.
وبعد المحاكمة أمس، صدر حكم قضائي بإدانته 7 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات.
للعلم أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم.
وتصل هذه العقوبات إلى 30 سنة حبسا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.