ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر المقبل، سيكون “يوم السبت 26 أكتوبر 2019 إلى منتصف الليل”.
وقالت السلطة في بيان لها أنه “عملا بأحكام المادة 140 من القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أن إيداع التصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وتطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2019 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المحدد لكيفيات وإجراءات إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، تذكر السلطة من جديد بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم السبت 26 أكتوبر 2019 إلى منتصف الليل”.
وللإشارة فإن عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات الذين طلبوا موعدا لإيداع ملفات ترشحهم لدى السلطة، بلغ ستة من ضمن الـ 145 الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات، حسب ما كشف عنه أمس الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي أكد من جهة أخرى أن آجال عملية جمع التوقيعات “قانونية ولا يمكن تمديدها أو تقليصها”.
وذكر السيد شرفي بالمناسبة أن مهمة السلطة “ليس متابعة الناس جزائيا” وبالتالي ستعكف على دراسة ملفات الترشح “حسب ما يمليه القانون من شروط وأن كل الامضاءات تعتبر صحيحة الى حين اثبات العكس”، مضيفا أن “العدالة هي من ستفصل في أي مسألة”.
وقد تضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 ، 18 شرطا وجب توفرها لدى الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، وقد وردت هذه الشروط في المادة 87 من الدستور والتي تحيل إلى شروط أخرى تضمنها القانون العضوي رقم 16 – 10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 19 – 08.
وتشترط المادة 139 من هذا القانون، أن يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل تسليم وصل، وأن يتضمن هذا التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، كما يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمادة المذكورة أعلاه، وأن المادة 142 من نفس القانون تلزم المترشح تقديم في نفس الوقت استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مصادق عليها من طرف ضابط عمومي”.
ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية.
كما يشترط على المترشح تحديد موعد مسبق لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للتكفل وتحديد عملية استقبال وملء الاستمارة المتعلقة ببيانات المترشح والمرافقين له وارقام المركبات التي سيتم استعمالها في ايداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.