بعد إجراء تعديلات جديدة على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإن الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، سيكونون ملزمين بإيداع ملفاتهم شخصيا لدى المجلس الدستوري.
و قد تضمنت التعديلات التي صدرت في العدد 42 من الجريدة الرسمية، إضافة عدد كبير من المواد وحذف أخرى، ليرتفع عدد مواده من 89 مادة إلى 104.
وجاء في الباب الرابع المتعلق بقواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء و إعلان النتائج في الفصل الأول «انتخاب رئيس الجمهورية» المادة48: بأنه يودع ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح شخصيا، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام، حيث يوقع المترشح تصريح الترشح في مقر المجلس الدستوري.
وتشير المادة 56، إلى أنه يجب علـى كل متــرشـح لانتخاب رئـيـس الجمهورية أن يـقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجـــل أقصــاه ثلاثة أشهر من تاريــخ نشر النتائج النهائية للاقتراع في الجريدة الرسمية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويـجــب أن يـتـضــمــن حـســاب الحـمـلــة الانـتـخـابية، عـلـى الخصوص، طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا، النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية، ويتم إعداد حساب الحملة الانتخابية من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات معتمد، ويكون مرفقا بتقرير عن الحساب مختوما وموّقعا منه، كما تسمح التعديلات على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، بأن يصدر هذا الأخير بيانات ذات صلة بصلاحياته، وينشر آراءه عبر الموقع الالكتروني للمجلس، وإصدار مجلة دورية مختصة في الأبحاث والدراسات الدستورية، غير أن اللافت في تلك التعديلات هو
حذف المادة 71 من الباب الثالث، التي كانت تنص على أن آراء وقرارات المجلس الدستوري تتمتع بصفة الإلزامية لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية.