أكد المجلس الدستوري اليوم الأحد، أنه يعود لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، “استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية” وذلك بعد قرار استحالة إجراء رئاسيات يوم 4 يوليو المقبل وإعادة تنظيمها من جديد.
وأوضح المجلس في بيان أعقب اجتماعه أيام 26 و29 مايو و01 يونيو وتقرر خلاله رفض ملفي الترشح المودعين لديه لانتخابات رئيس الجمهورية التي كانت مقررة يوم 4 يوليو المقبل، وكذا استحالة إجراء هذه الانتخابات وإعادة تنظيمها من جديد، أنه “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.
وقال المجلس الدستوري، أنه استند في قراراته هاته على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر على “إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”، كما استند على المواد 7، 8، 102 فقرة 6، 182 و193 من الدستور.
وتنص المادة 7 من الدستور، على أن “الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”، وتؤكد المادة 8 على أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.
وتنص المادة 102 في فقرتها السادسة على أنه “يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها -انتخابات رئاسية- ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”، فيما تتطرق المادة 182 إلى مهام المجلس الدستوري في السهر على صحة الانتخابات الرئاسية وتلزم المادة 193 السلطات العمومية على إحاطة الانتخابات بالشفافية والحياد.
و على هذا الأساس، أكد المجلس الدستوري ضرورة “تهيئة الظروف الملائمة” لتنظيم الانتخابات الرئاسية و”إحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد”، على اعتبار أن “الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية”.
وكان مختصون في القانون الدستوري قد أكدوا أنه في حالة إعلان المجلس الدستوري عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين، فإن الدستور “يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة، أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا ويحدد موعد جديد للانتخابات الرئاسية”.
وسيقوم المجلس الدستوري في هذه “الحالة النادرة” التي لم يتوقعها الدستور، بإخطار رئيس الدولة الذي “يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات”.
ويدعو خبراء قانونيون إلى إيجاد حلول أخرى من الدستور واتخاذ “إجراءات سياسية إضافية” لتجاوز هذه المرحلة، مع مباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7 و 8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبيتين، على اعتبار ان الدستور “يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية”.
يذكر أن آجال ايداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري كانت قد انقضت منتصف ليلة السبت 25 مايو الماضي ولم يتم إيداع سوى ملفين على مستوى المجلس ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية، أنه تم ايداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الأخيران، تعليق مشاركتهما بسبب “التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي”.
وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، على أن التصريح بالترشح يجب ان يودع في ظرف ال45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، علما أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، كان قد وقع بتاريخ 9 أبريل 2019 هذا المرسوم الرئاسي.
كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح، يجب على هذا الاخير ان يقدم قائمة ب600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية او البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الاقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الاقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد ادنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية، والذي لا يمكن ان يقل عن 1500.
أما الوثائق الاخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد ان ديانته الاسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة اول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح يوليو 1942 في اعمال معادية للثورة التحريرية.