وقع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن تعديلات جديدة على كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
ووفقا للعدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 51 التعديلات الجديدة تتعلق أساسا برقمنة الطلبات، وتعزيز أمن البنايات.
ويسمح المرسوم التنفيذي رقم 24-247 بإيداع طلب الحصول على عقد التعمير “في شكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية لعقود التعمير المنشأة على مستوى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية”.
ويجري التحضير لعقد التعمير وتسليمه وفق نمط الايداع الذي قام به صاحب الطلب (رقمي أو ورقي)، حسب نفس النص الذي أوكل مهام مسك وتسيير المنصة الرقمية لعقود التعمير، إلى مصالح الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية, على أن يتم التنسيق مع المصالح المكلفة بالتعمير للسماح لهذه الاخيرة بالولوج الى المنصة.
وبخصوص الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة التعمير زيادة على الملف الإداري والهندسي، يجب أن على طالب الرخصة أن يقدم ملفا تقنيا يتضمن تصاميم الهيكل على السلم المناسب، يؤشر عليها “إجباريا” من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة بالنسبة للسكنات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، وكذا محضر معاينة هشاشة الموقع من طرف المهندسان المعماري والمدني اللذان قاما بإعداد ملف الرخصة.
وأكد المرسوم على أن يشمل الملف التقني الخاص بالمشاريع التي تشكل أشغال بنائها خطرا على المحيط المباشر لها، دراسة الاستقرار لموقع التوطيد والبنايات والمنشآت المجاورة, منجزة وفقا لدراسة التربة، مؤشر عليها من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة، مع بيان وصفي لمنهجية إنجاز أشغال التسطيح وإنجاز المنشآت التحتية و/أوالفوقية التي تشكل خطار على المحيط المباشر لها بجدول زمني لمختلف مراحل الاشغال المعنية.
وحدد المرسوم اختصاصات كل من وزير السكن والعمران والمدنية، والوالي والوالي منتدب ورئيس المجلس الشعبي الوطني في منح رخص البناء، حيث يختص الوزير بتسليمها عندما يتعلق الأمر بمشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي, ومشاريع التجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة الوطنية والمنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في إقليم ولايتين أواكثر، على أن يتم دراسة الطلب في هذه الحالة على مستوى الشباك الوحيد للولاية.
أما الوالي فإختصاصه تسليم رخص البناء المتعلقة بمشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة المحلية بالنظر الى طبيعتها وحجمها ونطاقها, ومشاريع السكن الجماعي والفردي التي يفوق عدد سكناتها 200 وحدة سكنية, والأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب ممثليات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، والمنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في إقليم الولاية، حيث تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية.
في حين الوالي المنتدب إختصاصه تسليم رخص البناء في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها, في مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة المحلية بالنظر الى طبيعتها وحجمها ونطاقها, ومشاريع السكن الجماعي التي يفوق عدد سكانها 200 وحدة سكنية او اقل من 600 وحدة سكنية, أين يتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية.
وتسلم باقي رخص البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي, ويتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للبلدية.
وفيما يخص رخص الهدم أكد المرسوم على إلزامية الحصول على هذه الرخصة قبل القيام بأي عملية هدم كلي او جزئي ,وذلك عندما يتعلق الأمر ببنايات محمية بموجب أحكام القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي أو بنايات ملاصقة لبنايات أخرى مجاورة اوتلك التي تشكل أشغال الهدم خطرا على المحيط المباشر لها.