شددت الحكومة من عقوباتها تجاه “مافيا” الاتجار بالبشر، تصل الى السجن المؤبد، إذا تاجر الفاعل بالبشر تحت طائلة التعذيب والتعنيف الجسدي وتصل الى عشرين سنة وغرامة بمائتي مليون سنتيم، إذا كان الفاعل من الأصول.
وتضمن مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، في فصوله الأولى، قيام الدولة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر وتسهر على تنفيذها وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.
وشدد مشروع القانون على ضرورة قيام الجماعات المحلية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة، بوضع مخططات عمل محلية لتنفيذ إستراتيجية الدولة، كما يتدخل المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية.
وينص مشروع القانون في فصله الثالث، على تكليف اللجنة الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الإتجار بالبشر، من خلال مشروع الاستراتيجي وضمان تبادل المعلومات واعتماد آليات اليقظة، والكشف المبكر عن الجريمة وإعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الاتجار بالبشر وتشجيع التعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
كما تضع اللجنة مبادئ توجيهية بشأن التعرف على هوية ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم على المرافق العمومية المختصة.
* حماية الضحايا الأجانب وتيسير العودة الطواعية إلى بلدانهم
ولحماية الضحايا ومساعدتهم، توفر السلطات برامج رعاية وتعليم وتكون بصفة مجانية من قبل الهياكل العمومية للصحة، مقابل حماية الدولة لضحايا الاتجار بالبشر الجزائريين بالخارج، والعمل على تيسير العودة الطواعية والآمنة للرعايا الأجانب ضحايا هذه الجرائم الى بلدهم الأصلي أو عند الاقتضاء.
ويستفيد أفراد أسر ضحايا الاتجار بالبشر عند الاقتضاء من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية.
* حماية أهالي ضحايا الاتحار بالبشر والمبلغين والشهود
ويمكن للسلطة القضائية المختصة، أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر، كما ترخص للأجانب منهم بالبقاء في الإقليم الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق أو المحاكمة، مع توفير الحماية الكافية للضحايا “خاصة النساء والأطفال لعدم تعرضهم للإيذاء” والمبلغين والشهود وعدم الإفصاح عن هويتهم أو الحفاظ على سرية الدعوى العمومية دون الإخلال بحق الدفاع.
* المطالبة بالتعويض حق مكفول
ويحق لضحايا الاتجار بالبشر المطالبة أمام الجهات القضائية بالتعويض عما أصابهم من ضرر.ويمكن للجهة القضائية المختصة بمناسبة التحقيق حول الجرائم أن تأمر مقدمي الخدمات بتسليمها معطيات أو معلومات ذات الصلة تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام.
كما يمكنها تحت طائلة لعقوبات بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحبها أو تخزينها وجعل الدخول إليها غير ممكن.
* مراقبة الكترونية للمتورطين من طرف الشرطة القضائية
ويمكن لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بالسماح للشرطة القضائية بالتسرب الالكتروني الى منظومة معلوماتية أو نظام اتصالات الكترونية قصد مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم، ويمنعهم تحت إجراءات البطلان من تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة لغرض الحصول على دليل ضدهم.كما يمكنه أمر الشرطة القضائية بتحديد المواقع الجغرافية للمشتبه فيهم.
كما يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية في كل ساعة نهارا وليلا.
*الترخيص للجمعيات المختصة بمقاضاة المتورطين
ويمكن للجمعيات الوطنية المعتمدة والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان التأسس كطرف مدني بعد إيداع شكوى لدى الجهات القضائية.
* 20 سنة سجنا و200 مليون غرامة اذا كان المجرم من الأصول
ويعاقب على الاتجار بالشبر بالحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 50 الى 150 مليون سنتيم، كما يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من100 إلى 200 مليون إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف على الأقل من الظروف التالية لتتمثل في إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو كانت له سلطة عليها أو إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص ـو ارتكبت ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي او باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو استعمل الفاعل مواد مخدرة أو عن طريق القتل أو التعذيب أو باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
* المؤبد لمافيا الاتجار بالبشر عند تعنيفهم لضحاياهم
ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرضت الضحية إلى تعنيف جسدي أو تعذيب أو نتج عن الجريمة عاهة مستديمة، فيما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح قيمتها بين 10 الى 50 مليون كل من علم بالشروع في الجريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو بوقوعها فعلا ولم يبلغ، لتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة من 20 إلى 70 مليون إذا كان الفاعل موظفا عموميا، وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 10 إلى 50 مليون، كل من يستفيد من خدمة أو منفعة تقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر.
ولا يعاقب ضحايا الاتجار بالبشر عن مخالفة الإجراءات المتعلقة بدخول الأجانب إلى الجزائر واقامتهم بها كما لا يجوز مساءلتهم جزائيا أو مدنيا عن أية جريمة من الجرائم التي يرتكبونها متى ارتبطت بكونها جريمة، في حين لا يستفيد الشخص المدان من ظروف التخفيف، بعد الإفراج عنهم من المراقبة الطبية أو النفسية أو الالكترونية.