صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وكذا قانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتمت المصادقة خلال جلسة علنية، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس وحضرها وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وينص القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، على “واجب الدولة في حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية “.
كما يتضمن وضع “إستراتيجية وطنية ومخططات عمل محلية” تنفذ بإشراك المجتمع المدني. ويحدد نفس النص “مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر، المستحدثة 2016، لاسيما إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الاتجار بالبشر والتنسيق مع جميع الفاعلين في مكافحتها لتأمين الحماية والدعم للضحايا”.
ويستحدث ذات القانون إجراء “التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلجأ إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يسمح بمراقبة المشتبه فيهم”.
كما يقر، عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حال تعرض الضحية لتعذيب أو عنف جنسي أو عاهة مستديمة، كما تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.
وخلال ذات الجلسة، صادق الأعضاء أيضا على القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، الذي يرتكز على وضع “إستراتيجية وطنية” للوقاية من هذه الجرائم، يعدها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
كما يلزم نفس النص الصيدلي بـ”إخطار مصالح الصحة الإقليمية المختصة عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول، وعلى إحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لوضعه تحت تصرف السلطات القضائية ومصالح الرقابة لوزارة الصحة”، كما يقر حماية خاصة للصيادلة من خلال إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق التهديد أو الاعتداء عليهم”.
وجاء النص بأحكام جديدة لفائدة المدمنين خاصة الأحداث، والتي ترجح التدابير العلاجية “على المتابعة الجزائية, بإعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج المزيل للتسمم بعد ثبوت الإدمان وفقا للكيفيات المعتمدة إما داخل المؤسسات المتخصصة أو تحت المراقبة الطبية خارجها.
كما يقر نفس القانون “عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا على المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة”.
كما يعطي هذا القانون، لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق “صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم والمتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض”.