عرض وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون النقدي و المصرفي الذي يهدف لتعزيز حوكمة و شفافية النظام البنكي، وعلى رأسه البنك المركزي، مع توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض.
وخلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار و ترأسه رئيس اللجنة، لخضر سالمي، أوضح السيد كسالي أن هذا النص, الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يندرج في إطار “الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية و إعادة هيكلة القطاع المصرفي و المالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود”.
ومن شأن هذا أن يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويشجع الاستثمار الأجنبي، الذي يتطلب تسهيلات في حركة تحويل رؤوس الأموال.
كما تهدف هذه “المراجعة العميقة” ، يضيف الوزير، إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف, فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.
وذكر السيد كسالي أن وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي و المصرفي، والذي يندرج ضمن الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، يهدف إلى مواءمة تطوير البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي و المالي و التكنولوجي الذي تعرفه الجزائر و استجابة للتحديات الجديدة المطروحة.
==مراحل عديدة عرفها تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر==
وفي هذا السياق، تطرق الوزير لمختلف مراحل تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر، و التي عرفت عدة تعديلات منذ بداية التسعينات من أجل الاستجابة للتغييرات الاقتصادية و المالية للبلاد.
وقد سمح القانون 86-12 المؤرخ في 19 أوت 1986 بوضع القواعد التي تهدف إلى تأطير النشاط البنكي، لاسيما ما يتعلق بالقرض، ليكرس بعد ذلك القانون 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990، و الذي ألغى قانون سنة 1986، استقلالية بنك الجزائر و إدراج تنظيمات بنكية تتماشى مع قواعد اقتصاد السوق.
وتم بعدها تحديث القانون 90-10 بموجب الأمر رقم 11.03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض ليعزز شروط إقامة و مراقبة البنوك و المؤسسات المالية و وضع آليات أكثر دقة للمراقبة و الاستعلام و الإنذار.
وستسمح أحكام مشروع القانون الجديد بتعزيز المؤسسات في مهامها التنظيمية و الرقابية و تمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي، و ترسيخ عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الشمول المالي و تنويع مصادر تمويل الاقتصاد و تنمية السوق المالية، يضيف وزير المالية.
وعقب عرض الوزير، شرع أعضاء اللجنة في مناقشة هذه الأحكام.
أما أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون النقدي و المصرفي الجديد، الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد و القرض، و التي عرضها اليوم الخميس وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
1- تعزيز حوكمة و صلاحيات كل من بنك الجزائر، و مجلس النقد و القرض، و اللجنة المصرفية، و البنوك و المؤسسات المالية، من خلال:
-إعادة اعتماد نظام العهدة (أربع سنوات) لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة، ما من شأنه إرساء مصداقية أفضل، تحقيق الاستقرار في التسيير و استقلالية اكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه ( المادة 13).
– إدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تكييفها مع خصوصيات العمليات البنكية لا سيما الصيرفة الإسلامية و التمويل الأخضر، و هي أحكام من شأنها ضمان نجاعة أكثر للسياسة النقدية و تعزيز انتقالها (المادتان 42 و 43).
– إعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، حيث توسع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية، و البنوك الرقمية و مقدمي خدمات الدفع و الوسطاء المستقلين و يرخص بفتح مكاتب الصرف (المادة 63 و 89).
– إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية و الذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك و مؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا (المواد 71،70 و 72).
– يجعل هذا القانون من اللجنة المصرفية السلطة الاشرافية الوحيدة المخولة للبث في مخالفات أحكام هذا القانون و لوائحه، فيما يخص التعرض للمخاطر لاسيما خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة عنها، (المادتان 115 و 119).
– لا يمكن الطعن في قرارات اللجنة المصرفية إلا لدى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر خلال الآجال المحددة لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (المادة 118).
– تقوية آليات المتابعة و المراقبة، لاسيما من خلال إنشاء لجان جديدة كلجنة الاستقرار المالي (المادة 156)، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية و إدارة الأزمات، و اللجان الوطنية للدفع و التي تتمثل مهمتها الأساسية في إعداد مشروع الإستراتجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية و تقوية الشمول المالي (المادة 162).
2- الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، من خلال:
-إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي (المادة 02)، التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها، و يسيرها و يراقبها، و تسمى “الدينار الرقمي الجزائري”، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية.
– إرساء و تأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك و المؤسسات المالية و مقدمي خدمات الدفع (المادة 37).
– توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن و مراقبة أنظمة الدفع لتشمل نظم المقاصة و التسوية و تسليم الأدوات المالية (المادة 57).
– تنص المادة 63 من المشروع على إنشاء بنوك رقمية و هيئات تسمى “مقدمو خدمات الدفع- Psp”، و التي يمكن تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة 90).
– توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض من خلال انخراط هيئات القروض الأخرى، غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزية المخاطر (المادة 109).
– ملاءمة بعض الأحكام مع تلك المنصوص عليها في قوانين المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي، و هي إلغاء القاعدة 51/49 و السهم النوعي (حق تمثيل الدولة في الهيئات الاجتماعية للبنوك ذات رأس المال الخاص)، و كذلك حق الشفعة.