استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى عرض حول التعديلات المدرجة على مشروع القانون المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح البيان أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة زهير خلادي، استمعت إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، التي قدمت عرضا حول مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع، وحيد آل سيد الشيخ.
وفي مستهل الاجتماع، ذكر رئيس اللجنة بأهمية هذا المشروع الذي سيعرض للنقاش، موضحا أن التعديلات الواردة فيه تهدف إلى “تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة اللذين يضطلع بهما أعضاء البرلمان”.
وترمي هذه التعديلات أيضا –مثلما أوضح السيد خلادي– إلى “ضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل للعلاقة الوظيفية التي تربط البرلمان بالجهاز التنفيذي”، حيث كشف في هذا السياق عن تخصيص اجتماع لرؤساء المجموعات البرلمانية من أجل إبداء ملاحظاتهم حول مشروع هذا القانون.
ولدى تناولها الكلمة، أكدت السيدة عزوار على ضرورة “تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي أقرها التعديل الدستوري ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
ويهدف هذا النص –حسب بيان المجلس الشعبي الوطني– إلى “تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، بالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة وكذا إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا”.
كما يقترح “منح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية”، وفقا للمصدر ذاته.
وفي الشق التشريعي، يقترح ذات النص “إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال من خلال استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها وفق هذا الإجراء”.
وفي هذا الشأن، أوضحت السيدة عزوار أن مشروع هذا القانون العضوي “حدد، مبدئيا، أجل 10 أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية أو أولوية مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الإجراءات العادية”.