عرض وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, أمس, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة, ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باختصاصات مجلس الدولة, التنظيم القضائي والمساعدة القضائية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس اللجنة, حكيم طمراوي, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد السيد طبي “مطابقة مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله لأحكام الدستور الجديد الذي ينشأ المحاكم الإدارية للاستئناف التي سوف تتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وعن المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة”.
ويصبح مجلس الدولة بذلك –حسب نفس المصدر — “جهة نقض يفصل أساسا في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية”, غير أنه “يحتفظ ببعض الطعون بالاستئناف التي تفرضها الضرورة وطبيعة المنازعات الإدارية التي تختلف عن المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء العادي”, إلى جانب”الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة”.
كما ينص المشروع كذلك على أن يقوم مجلس الدولة ب”إعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية يرسله إلى رئيس الجمهورية” والذي يتضمن أيضا “الإشكالات المطروحة مع اقتراح الحلول المناسبة لها”.
ويهدف هذا التقرير إلى”إعلام رئيس الجمهورية, لاسيما بكيفية تعامل الإدارة مع الدعاوى المرفوعة ضدها أو من طرفها, وكيفية تتبعها للمنازعات التي تخصها والصعوبات التي تتلقاها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي قد يتعرض لها المرفق العام” مع “اقتراح الحلول المواتية لكل عائق يعترض تسيير المرافق العمومية” مع الأخذ بعين الاعتبار”مقتضيات الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الفردية”.
ولتعزيز أداء مجلس الدولة في المجال الاستشاري وفي إعداد التقرير السنوي, أوضح السيد طبي أن المشروع ينص على “إمكانية تعيين قضاة ملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة يتولون القيام بالدراسات والتحاليل الضرورية لإعداد التقرير السنوي ومن أجل التفكير في أحسن الطرق لمعالجة المنازعات والفصل فيها”.
أما عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية, فقد أوضح السيد طبي أنه يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد الذي عزز –مثلما قال– “الجهات القضائية الإدارية بالمحاكم الإدارية للاستئناف”, حيث يقترح “توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية إلى المتقاضين أمام المحاكم الجديدة, على غرار الجهات القضائية الأخرى”, كما يقترح “استحداث مكتب للمساعدة القضائية يتولى الفصل فيها ويتشكل من محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف, رئيسا ومستشارا يعينه رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وممثل عن منظمة المحامين وممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة وممثل الخزينة العمومية وممثل إدارة الضرائب”.
وأكد الوزير أن مشروع هذا القانون يشكل “ضمانة إضافية لتعزيز مبدأ المساواة في اللجوء إلى القضاء وضمان حق الدفاع المكفول في الدستور وفي العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان”.
وخلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي, أوضح وزير العدل أن الجزائر “تبنت نظام ازدواجية القضاء منذ دستور 1996 الذي أنشأ جهات قضائية إدارية, إلى جانب الجهات القضائية العادية, كما كرس القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي هذه الازدواجية في أحكامه العامة,غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية العادية فقط على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية, مما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي”.
ويقترح مشروع هذا القانون –يضيف نفس المصدر– “مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص”, كما يقترح هذا المشروع “تكييف القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور”.
ويتضمن مشروع هذا القانون 40 مادة تنص على الأحكام المشتركة بين النظامين, الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي والأحكام المتعلقة بالنظام القضائي الإداري.
وعقب عرض الوزير, ثمن أعضاء اللجنة “أهمية هذه النصوص ودورها في تعزيز الترسانة القانونية وتكريس دولة الحق والقانون في إطار الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.
وأشار البيان في الاخير الى أن لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة تعكف حاليا على “إعداد تقاريرها التمهيدية حول هذه النصوص, وهذا لتقديمها في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لمناقشتها والمصادقة عليها”.