صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروعي قانوني مكافحة المضاربة غير المشروعة وتعديل قانون العقوبات.
وقد جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وعقب التصويت، أكد السيد طبي أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يرمي إلى “خدمة المجتمع وحماية القدرة الشرائية وضبط السوق من طرف الجهات المختصة وحماية الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى “المساعي الرامية لجرد كل المخازن والتصريح بها على المستوى الوطني بغية إحصائها وتسليم الرخص لأصحابها لتكون عملية التخزين شرعية ووفق القانون، وذلك بالتنسيق مع وزراتي الفلاحة والتجارة وتنظيم بذلك كل العمليات المتعلقة بالتخزين والتبريد وفقا للشروط القانونية”.
وثمن وزير العدل المقترح المتعلق بإنشاء وكالة وطنية رقمية تحصي المخازن والمنتجات في السوق بغية مراقبة توازن السوق من خلال المراقبة المستمرة للأسعار ومعالجة قضية ارتفاع الأسعار، تزامننا مع بعض المواسم والمناسبات.
وأشار كذلك إلى أن مسألة تسيير المخزون الاستراتيجي للدولة “قد تستدعي في بعض الحالات الاستعانة بالخواص لتخزين مواد استراتيجية”، غير أن صرف هذا المخزون –مثلما قال– “قد تشوبه في بعض الحالات تجاوزات”، مستدلا بالأحداث التي سجلت خلال فترة ارتفاع مادة البطاطا.
وأكد وزير العدل أن مشروع هذا القانون “جاء في ظرف خاص وهو يهدف إلى وضع حد لكبار المضاربين الذين وجدوا في ضرب القدرة الشرائية للمواطن الوسيلة المناسبة لتهديد استقرار المجتمع بعد استنقاذ كل المناورات الأخرى”.
وألح بالمناسبة على دور الجمعيات النشطة في مجال حماية المستهلك في تطبيق هذا القانون، مبرزا ضرورة تنظيم حملات توعوية عبر وسائل لإعلام لشرح مضمون هذا القانون.
وبخصوص المخاوف من ثقل العقوبة المدرجة في مشروع القانون، أوضح الوزير أن الهدف من تشديدها هو “الردع”، مشيرا إلى أن تخوف بعض أعضاء المجلس من عدم تطبيق القانون من قبل الأعوان المؤهلين مرده إلى “الممارسات السابقة”.
وطمأن السيد طبي قائلا أن “كل هذه الأحكام سيتم تطبيقها في إطار السلطة التقديرية للقاضي، فضلا عن ضمان حق الدفاع في كل مراحل التقاضي حيث ستعالج القضايا بشفافية”.
وبخصوص مشروع تعديل قانون العقوبات، أكد الوزير ان “الاحتجاجات السلمية أمام المرفق العام مشروعة بقوة الدستور، مشيرا الى أن “الاحتجاجات السلمية غير معنية بهذا القانون وهي مشروعة ومكفولة دستوريا”.