استفاد المترشحون للانتخابات المحلية المقررة لـ 27 نوفمبر القادم من تمديد آجال إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية و التصديق عليها إلى غاية الثامنة من مساء أمس الخميس، و هي العملية التي تم التفصيل فيها ضمن قانون الانتخابات.
ويشير القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى أنه و في حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على شرطي “الحصول خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها” أو “التوفر على 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية”، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه “يجب أن يدعمها على الأقل بـ 50 توقيعا من منتخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله”.
كما ينبه ذات النص إلى أنه “لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة” وفي حالة مخالفة ذلك، “يعتبر التوقيع لاغيا” ويعرضه لعقوبات منصوص عليها قانونا.
ويتم التصديق على توقيعات الناخبين لدى ضابط عمومي، مع وضع بصمة السبابة اليسرى على هذه الاستمارات التي يتعين أن تحتوي على الاسم و اللقب و لعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع و كذا رقم تسجيله على القائمة الانتخابية.
وفي مرحلة ثانية، تقدم الاستمارات المستوفاة للشروط المطلوبة إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا، حيث يقوم هذا الأخير بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها مع إعداد محضر بذلك، وفقا لما ينص عليه نفس القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن المميزات التقنية للاستمارات و كيفيات التصديق عليها تحدد بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتجسيدا لذلك، كان رئيس هذه السلطة، محمد شرفي، قد أصدر في وقت سابق، قرارا يتعلق بهذه الوثيقة، يشير إلى أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية يتم من طرف ممثل معتزمي الترشح من الأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا، لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة إقليميا.
ويتم ذلك من خلال تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية أو الولائية.
ومن أجل تسهيل عملية التصديق على هذه الاستمارات، وسع هذا القرار من قائمة الأشخاص الذين أضفيت عليهم صفة الضباط العموميين المؤهلين قانونا، حيث أصبحت تشمل الأمناء العامين للبلديات وأي موظف مفوض من قبلهم، الموثقين، المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة.
كما تشمل القائمة الموسعة أيضا “المترجمين، التراجمة الرسميين، المدراء التقنيين والشؤون العامة، مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين (بولاية الجزائر)، رؤساء الديوان للمقاطعات الإدارية، رؤساء المصالح بمديرية التقنيين والشؤون العامة، رؤساء الدوائر، رؤساء المشاريع بالنسبة لولاية الجزائر والأمناء العامين للدوائر”.
ويذكر، في ذات الصدد، أن التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يكون معفى من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
كما شددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في الإطار ذاته، على أنه “يحظر على الراغبين في الترشح دفع مقابل مادي لأي شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية”.
للتذكير، ينتخب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة و بتصويت تفضيلي دون مزج.