قدم وزير العدل، حافظ الأختام، خلال مجلس الحكومة، عرضا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، لا سيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية و العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال و التي قد تصل إلى 20 سنة حبسا، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وخلال اجتماع الحكومة الذي جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد و تحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية لـ 12 يونيو، قدم وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي عرضا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، لاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال والتي تهدف إلى “ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية”.
وخلال هذا العرض، أشار وزير العدل، حافظ الأختام إلى أن “العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت”، مثلما جاء في ذات البيان.