صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس الخميس، على مشروع القانون المتضمن الأمر المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
وجرى التصويت، دون مناقشة، عقب عرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون.
ويندرج المشروع، حسب ما أكده الوزير خلال عرضه في إطار “الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها”.
وأضاف السيد زغماتي أن ،”عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة” ومن بين أهم الأحكام التي جاء بها مشروع النص “إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه إلى كافة إقليم الجمهورية”.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي “يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها”.
وبخصوص تعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، اعتبر الوزير أن “إعادة النظر في هذه المسألة يرمي إلى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة”، مبرزا أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا “يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن”.
للعلم، تنص أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المكرسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمين فيها إلا أمام المحكمة العليا.
وعليه، يمنح هذا الأمر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة إقليميا، عملا بالأحكام العامة للاختصاص المنصوص عليها في المواد 37، 40 و329 من نفس القانون من اجل حسن سير العدالة.
بالمقابل، وتفاديا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين، ينص هذا الأمر على ألا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا من قبل النيابة العامة.