وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الأمر المعدل و المتمم لقانون العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وقد “تضمنت الأحكام الجديدة توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، و استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام الواجب للموتى”، يوضح المصدر ذاته.
الرئيس تبون يوقع أمرا معدلا ومتمما لقانون العقوبات يقر نظاما عقابيا ملائما :
ينص الأمر المعدل و المتمم لقانون العقوبات الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم.
وكان الرئيس تبون أكد مؤخرا أن الأطباء “هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري”، ملحا على “التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة”، مشيرا في نفس الإطار إلى أنه “تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك التي تحكم السلك الطبي”.
وقد تضمنت الأحكام الجديدة للقانون الذي اعتمده مجلس الوزراء الاخير توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، و كذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، و استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام الواجب للموتى”.
وينص القانون على وضع “نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم”، إضافة إلى “ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات”.
إلى جانب ذلك، يهدف الامر إلى “ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية”.
كما يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
وقد سجلت مختلف السلطات تزايدا ملحوظا في عدد الاعتداءات التي تطال الأطقم الطبية العاملة في مصالح الاستعجالات العادية أو مصالح “كوفيد-19″، مرفقة بتشهير يوثق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد رحب ممثلو نقابات مهنية لعمال القطاع الصحي بقرار إصدار قانون يعاقب تعنيف الأسلاك الطبية و شبه الطبية، مؤكدين بالمقابل حرصهم على ضرورة توفير الخدمة “الجيدة” للمواطن.
وأكد ممثلو أربع نقابات لمهنيي القطاع (النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الأحرار والنقابة الجزائرية لشبه الطبيين) خلال ندوة صحفية حول تسيير أزمة تفشي كورونا منذ أيام أن هذا القانون “جاء لوضع حد لبعض مظاهر الاعتداء اللفظي و الجسدي على الطواق الطبية وشبه الطبية”، داعين إلى “ضرورة” دعم القطاع بالوسائل اللازمة و”ضمان” التنظيم الجيد للمؤسسات الاستشفائية و إلى “توعية” المواطن لتفادي مثل هذه الممارسات.
وبالنسبة لهؤلاء فإن تطبيق هذا القانون “يستدعي وضع شروط خاصة بالهياكل الصحية” على غرار تفويض ممثل قضائي على مستوى المؤسسات الصحية لينوب عن العمال معتبرين بأن “الوسائل الردعية وحدها لا تقدم حلولا اذا لم يرافقها إصلاح للمنظومة الصحية وتوعية المواطن”.