شهد منتصف ليلة أمس الأحد، انتهاء الآجال التي حددها المجلس الدستوري لإيداع ملفات الترشح الخاصة برئاسيات 18 أبريل المقبل، وقد أودع 20 مترشحا ملفاتهم لدى الهيئة الدستورية التي ستفصل في صحة هذه الملفات.
ويتعلق الأمر بالرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين ورئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي وعبد الحكيم حمادي واللواء المتقاعد علي غديري، ورشيد نقاز وعبد الشفيق صنهاجي وعلي سكوري ومحمد بوفراش وعمارة محسن وبن طبي فرحات ولوط بوناطيرو وشعبان رزوق وعايب رؤوف (مترشحون أحرار).
وسيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره، وهذا في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
و قد فصل القانون الأسمى للبلاد في مادته 87 في مجموع الشروط التي يتعين اكتمالها لدى المترشح لرئاسة الجمهورية بحيث “لا يحق أن ينتخب (…) إلا المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية و يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم”.
و يتعين على المعني أيضا أن “يدين بالإسلام و يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب و أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية”، و كذا أن “يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط”.
كما تتضمن قائمة الشروط أيضا أن “يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح” و “عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942” فضلا عن تقديمه لتصريح علني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن و خارجه.
ويتضمن طلب التسجيل لدى المجلس الدستوري اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق التي تثبت توفره على الشروط سالفة الذكر.
كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا “شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949″، مع تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي: “عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية و العربية و الأمازيغية و العمل على ترقيتها و احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 و تجسيدها و احترام الدستور و القوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها و تكريس مبادئ السلم و المصالحة الوطنية و نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي و الوصول و/أو البقاء في السلطة و التنديد به واحترام الحريات الفردية و الجماعية و احترام حقوق الإنسان و رفض الممارسات الاقطاعية و الجهوية و المحسوبية”.
ويضمن التعهد أيضا “توطيد الوحدة الوطنية و الحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية و تبني التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري والحفاظ على سلامة التراب الوطني و احترام مبادئ الجمهورية”.
كما يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل و موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
وكان باب التصريحات بالترشح قد فتح عقب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بتاريخ 18 يناير الفارط هي المرحلة التي دامت 45 يوما وفقا لما تنص عليه المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وجدير بالذكر أنه وعقب موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح “إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني”، بحيث يتم في هاتين الحالتين منح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد “لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع”، أما في حالة حدوث إحدى الحالتين بعد موافقة المجلس على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، “يتم تأجيل الانتخابات لمدة أقصاها 15 يوما”.