دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ، بعد أن صدر في العدد 12 للجريدة الرسمية القانون المتعلق بتنظيم و سلامة الحركة المرورية والذي جاء بعدد من التدابير الجديدة منها نظام النقاط في رخصة السياقة وكذا تشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور برفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة.
و يهدف هذا القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 2001 إلى التقليل من حوادث المرور التي وصلت إلى مستويات مقلقة في السنوات الأخيرة.
و من أهم الاجراءات التي جاء بها القانون الجديد إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة الذي سيسير من طرف وزارة الداخلية عن طريق بطاقية وطنية لرخص السياقة ستسمح بإحصاء كل المخالفات المسجلة عبر كامل التراب الوطني.
و من خلال هذا النظام تمنح لكل رخصة سياقة رصيدا به 24 نقطة يخفض عند كل مخالفة يقوم بها صاحب الرخصة الذي يتعرض أيضا لغرامة جزافية و عقوبات جزائية حسب نوع المخالفة.
و خلال الفترة الإختبارية التي تدوم سنتين تحصل رخصة السياقة على 12 نقطة فقط حسب نص القانون الذي يوضح أيضا بأن المخالفة تؤدي إلى إلغاء الرخصة خلال هذه الفترة.
و يتم خصم النقاط وفق سلم يميز أربعة أنواع من المخالفات تستلزم سحب من 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعتها و 10 نقاط في حالة الجنح. و بعد سحب كل النقاط تصبح الرخصة منتهية الصلاحية حيث يتوجب على حاملها التسجيل من جديد للحصول على رخصة جديدة تخضع للفترة الإختبارية.
كما يمكن تعليق رخصة السياقة عند ارتكاب جنح بالإضافة إلى العقوبات الجزائية و الغرامات حيث تتغير مدة التعليق حسب طبيعة الجنحة.
كما يتضمن النص الجديد تشديدا للعقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة.
و بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق و استعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند 2.000 دج مقابل 2.500 دج للمخالفات من الدرجة الثانية (اختراق الخط المتواصل و التوقف و الركن العشوائي …).
أما المخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام الأمان و التوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور فستطبق عليها غرامات ب 3.000 دج في حين ستطبق غرامات ب 5.000 دج على المخالفات من الدرجة الرابعة مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة و السريعة و سير المركبات بدون إنارة و مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع و التجاوز و اجتياز خط متواصل و الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو الانصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي و السمعي أثناء السياقة.
ويعاقب كل سائق مركبة تجاوز السرعة المسموح بها ب 30 بالمائة و أكثر بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 و 50.000 دج.
كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من 20.000 إلى 50.000 دج كل سائق مركبة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 3.500كغ أو مركبة لنقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة و مدة الراحة التي تسبب حادث مرور ينجم عنه قتل غير عمدي.
و في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات بعد 45 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع يتم توجيهه لوكيل الجمهورية.
و كنتيجة لذلك يتم رفع هذه الغرامات إلى 3.000 دج بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 4.000 دج للمخالفات من الدرجة الثانية و 6.000 دج للمخالفات من الدرجة الثالثة و 7.000 دج للمخالفات من الدرجة الرابعة.
أخرى يلزم النص الجديد سائقي مركبات نقل البضائع (أكثر من 3.500 كغ) و مركبات نقل الأشخاص التي بها أزيد من 9 مقاعد تزويد مركباتهم بجهاز تسجيل مدة السياقة والسرعة و المسافة المقطوعة “الكرونوتاكيغراف”.
وسيتم خلق مجلس وزاري مشترك لدى الوزارة الأولى يتكفل بتحديد السياسة و الإستراتيجية الوطنية للوقاية و السلامة المرورية و التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.